المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية قانون إيقاف مواد عقوبات أمن الدولة في إقليم كردستان

 

نخيل نيوز | متابعة


أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول،حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات يقضي بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، الخاص بإيقاف العمل بمواد قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في إقليم كردستان، والمتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

وذكر بيان للمحكمة أن جلستها عُقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، مبينة أن قرار عدم الدستورية جاء لمخالفة القانون المذكور لأحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحكم صدر علناً استناداً إلى أحكام المادتين (93 و94) من الدستور، والمادتين (4 و5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق